السيد تقي الطباطبائي القمي

53

مباني منهاج الصالحين

كان ضمانه على المشتري ( 1 ) ولا يسقط بذلك خيار البائع الا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 و 8 من أبواب الخيار